ولا يقاد أيضا عاقل بمجنون بل عليه الدية.
فإن اشتركوا في قتله - لا بأن فعل كل واحد منهم ما العادة جارية بأن يموت معه بل بأن يقتله منهم قوم وينظر لهم آخرون ويمسكه آخرون - قتل من قتله وأدى فاضل ديتهم وخلد ممسكه الحبس حتى يموت وسملت عين من ينظر لهم.
فإن أقر انسان بقتله عمدا وآخر أقر بقتله خطأ فليس لولي الدم إلا المطالبة من أحدهما دون الاثنين، وإن كان أولياء المقتول عمدا زائدا على واحد فاختلفوا فقال بعضهم: القود، وقال الآخر: الدية، فليقتله من آثر قتله من الأولياء ويؤدى سهم من لم يؤثر إلا الدية من ماله، فإن عفا أحدهم عنه وآثر الباقون قتله فليؤد من يريد قتله إلى أولياء المقتاد منه قدر سهم من عفا من الدية وإلا لم يكن لهم قتله.
وقد بينا: أن من عدم البينة أقام خمسين رجلا قسامة، فإن نقص من الخمسين جماعة أو لم يكن له قوم فليتمم الولي أيمانا يتم بها خمسون أو يحلف خمسين يمينا في مقام الرجال.
ومن الاشتراك أن يشرف جماعة من علو فيقع منهم واحد فيتشبث بالذي قبله ويتعلق الآخر بالآخر فيهلكون كلهم، فعلى الأول ثلث الدية وعلى الثاني ثلث الدية وعلى الثالث ثلث الدية وعلى الرابع الدية كاملة فإن كان القتل خطأ شبيه العمد فلا قود فيه، وفيه الدية مائة من الإبل منها ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، والغنم على هذه الأسنان، والبقر كأسنان الإبل في قتل العمد.
وأما قتل الخطأ المحض فلا قود فيه أيضا، وفيه الدية لمن كان من أهل الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر.
وبينهما فرق آخر وهو: أن دية الخطأ المحض تستأدى في ثلاث سنين، ودية شبيه العمد في سنتين، ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل.
واعلم أن ما يلحق بقتل الخطأ على ضربين: قتيل لا يعرف قاتله، وهو على ضربين: قتيل الزحام والقتيل الموجود بين الفرق، ومن وجد مقتولا في أرض فعلى