ويعتبر السمع بالصوت بدل الخيط على نحو ما ذكرناه في العين ويكون في يوم ساكن الريح، ولمن كسرت يده ثم جبرت من غير عثم الأرش.
فأما ما في الانسان منه عشرون عضوا فالأصابع في اليد أصول عشرة وفي الرجل كذلك، وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل واحدة عشر الدية، فأما الزوائد ففي كل واحدة ثلث دية الإصبع.
وما له حكم العضو السن في الانسان منها أصول ثمانية وعشرون، منها مقاديم اثنا عشر ومآخير ستة عشر، وفي كل واحد من المقاديم خمسون دينارا ولكل واحد من المؤخرات خمسة وعشرون دينارا فذلك ألف دينار في الكل، فإن ضرب سن فاسود ولم يقع ففيه ثلثا ديته، فأما الزوائد فقيل: إن في كل واحد ثلث دية الأصلي، وقيل: ليس فيه شئ موظف وإنما ينظر من سقط سنه كم قيمته لو كان عبدا معها وكم ينقص بسقوطها.
واعلم أن كل من فعل بإنسان جناية فمات منها مرض أو لم يمرض فعليه القود، وإن لم يمت فالجناية على ضربين: جناية يخاف أن يقتص منها من تلف نفس المقتص منه في الأغلب وجناية ليس هذا حكمها، فالأول لا قصاص فيه وإنما فيه الدية والثاني صاحب الجناية مخير فيه بين القصاص والدية، ولا قصاص فيما يبرأ أو يصلح وإنما فيه الأرش والقصاص فيما لا يبرأ.
ومن داس بطن انسان حتى أحدث داس بطنه أو يفتدي نفسه ثلث الدية.
واعلم أن المرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من دية الرجل.
فأما ديات أعضاء أهل الذمة فبحسب دياتهم، وديات أعضاء العبيد على حسب قيمتهم.
ولا قصاص بين المسلم والذمي والعبد وإنما القصاص مع التساوي في الحرية والدين.