سواء قتل رجلا أو امرأة يدفع برمته وماله وولده الصغار إلى أولياء الدم، فإن اختاروا قتلوه وإن اختاروا استرقوه.
وإذا قتل العبد المسلم رجلا أو امرأة مسلمين دفعه مولاه إلى أولياء الدم، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه وإن بذل مولاه الدية واختارها الأولياء فدية كاملة للرجل ونصف للمرأة، فإن كان العبد مدبرا أو مكاتبا في قتل العمد قيد منه كالأحرار فأما في قتل الخطأ فسيد المدبر يرد عنه الدية، فإن لم يرد سلمه وكان لهم أن يسترقوه أو يقتلوه، فأما المكاتب فإن شرط عليه مولاه أنه متى عجز رجع في الرق فحكمه حكم المدبر وإن لم يشرط فعلى الإمام أن يرد عنه بقدر ما عتق منه ويستسعي البقية.
فأما الخنثى فإن قتل رجلا وله حكم الرجال قتل به، وإن كان له حكم النساء فحكمه ما تقدم، وإن كان الحال متلبسة فيه ففي قتله للرجل إما يقتل به أو يؤخذ منه دية كاملة، وإن قتله رجل أدى إليه نصف دية الرجل ونصف دية المرأة.
وإن كان القاتل عمدا أكثر من واحد فعلى ثلاثة أضرب: أحدهما أن يكون القتلة رجالا مسلمين قتلوا مسلما، والآخر نساء مسلمات قتلن مسلما، والثالث أن يكون رجالا ونساء وصبيانا ومجانين وعبيدا مشتركين في القتل.
فالأول: إن أراد الأولياء القود فلهم أن يقتلوا الكل ويؤدون إلى ورثتهم ما فضل عن دية رجل وإن أرادوا الدية فلهم دية واحدة على الكل تخرج من أموالهم بأعدادهم، وحكم النساء على هذا إلا أن ديتهم على النصف من دية الرجال.
فإن كان القتلة رجالا ونساء عقلاء وأرادوا القود قتلوا وأدوا ما فضل عن دية رجل واحد وإن كان المقتول امرأة أدوا ما فضل عن دية امرأة واحدة، وإن شاركهم المجانين والصبيان في القتل فلا قود وإنما تؤخذ الدية من عاقلتهم لأن العمد منهم كالخطأ، فإن شاركهم خنثى له حكم الرجال أو النساء فلا لبس وإن كان له حكمهما بأن يبول من الموضعين ويقطع منهما فقتل وأعطي ورثته بحسب ديته من جملة القاتلين نصفين نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة.