خطأ كانت الدية نصفها على عاقلة الرجل ونصفها على عاقلة المرأة سواء.
فإن قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه أو يقتلوا الحر ويؤدى سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة فذلك لهم وليس لسيد العبد على الحر سبيل، فإن اختاروا الدية كان على الحر النصف منها وعلى سيد العبد النصف الآخر أو يسلم العبد إليهم يكون رقا لهم، وإن كان قتلهما له خطأ كان نصف ديته على عاقلة الرجل ونصفها على مولى العبد أو يسلمه إلى أولياء المقتول يسترقونه وليس لهم قتله على حال.
فإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا وأحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل عن خمسة آلاف درهم ويأخذون العبد أو يفتديه مولاه وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا نفسه، وإن طلبوا الدية كان على المرأة نصفها وعلى مولى العبد النصف الآخر أو يسلمه برمته إليهم.
وإذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حر كان لأولياء المقتول قتلهم جميعا وعليهم أن يؤدوا ما يفضل عن دية صاحبهم فإن نقص ثمنهم عن ديته لم يكن لهم على مواليهم سبيل، فإن طلبوا الدية كانت على موالي العبيد بالحصص أو تسليم العبيد إليهم، وإن كان قتلهم له خطأ كان على مواليهم دية المقتول أو تسليم العبد إلى أولياء المقتول يستعبدونهم وليس لهم قتلهم على حال.
وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد أولياء المقتولين القود فليس لهم إلا نفسه ولا سبيل لهم على ماله ولا على ورثته ولا على عاقلته، وإن أرادوا الدية كان لهم عليه عن كل مقتول دية كاملة على الوفاء، وإن كان قتله لهم خطأ كان على عاقلته دياتهم على الكمال.