ومتى قتل حر مكاتبا وكان قد أدى من مكاتبته شيئا كان عليه بمقدار ما قد تحرر منه من دية الحر وبمقدار ما قد بقي منه من قيمة المماليك وليس عليه أكثر من ذلك، وديات الجوارح والأعضاء وأروش جراحاتهم على قدر أثمانهم كما أنها كذلك في الأحرار.
ويلزم قاتل العبد إذا كان مسلما من الكفارة ما يلزمه من قتل حر سواء من عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا إذا كان قتله عمدا، وإن كان خطأ كان عليه الكفارة على الترتيب الذي رتبناه في الحر سواء.
ومن قتل عبده متعمدا كان على الإمام أن يعاقبه عقوبة تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل ويغرمه قيمة العبد فيتصدق بها على الفقراء وكان عليه بعد ذلك كفارة قتل العمد، وإن كان قتله خطأ لم يكن عليه إلا الكفارة حسب ما قدمناه.
ومتى جرح انسان عبدا أو قطع شيئا من أعضائه مما يجب فيه قيمته على الكمال وجب عليه القيمة ويأخذ العبد يكون رقا له.
ومتى قتل عبد حرين أو أكثر منهما أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر كان العبد لأولياء الأخير لأنه إذا قتل واحدا فصار لأوليائه فإذا قتل الثاني انتقل منهم إلى أولياء الثاني ثم هكذا بالغا ما بلغ، ومتى قتلهم بضربة واحدة أو جناية واحدة كان بين أوليائهم بالسوية وليس على مولاه أكثر منه.
ومتى جرح عبد حرا فإن شاء الحر أن يقتص منه كان له ذلك وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبي مولاه ذلك كان للحر المجروح من العبد بقدر أرش جراحته والباقي لمولاه يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
وإذا قتل عبد مولاه قتل به على كل حال، وإذا كان لإنسان مملوكان قتل أحدهما صاحبه كان بالخيار بين أن يقيده به أو يعفو عنه.
ولا قصاص بين المكاتب الذي أدى من مكاتبته شيئا وبين العبد - كما لا قصاص بين الحر والعبد - ويحكم فيهما بالدية والأرش حسب ما يقتضيه حساب