وليس عليه قود.
ومن قتل غيره متعمدا فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم فخلصه انسان كان عليه رده، فإن لم يرده كان عليه الدية.
وإذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه فإن كانا متهمين ألزما الدية، وإن كانا مأمونين لم يكن عليهما شئ.
وإذا وقع انسان من علو على غيره فمات الأسفل أو الأعلى أو ماتا جميعا لم يكن على واحد منهما شئ، فإن كان الذي وقع دفعه دافع أو أفزعه كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه ويرجع هو بها على الذي دفعه، وإن كان أصابه شئ رجع عليه أيضا به.
ومن كان راكبا فنفر انسان دابته فرمت به أو نفرت الدابة فجنت على غيره كانت جناية ما يصيبه أو يصيب غيره على الذي نفر بها.
ومن غشيته دابة وخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه فجنت على الراكب أو على غيره لم يكن عليه شئ.
ومن ركب دابة وساقها فوطئت إنسانا أو كسرت شيئا كان ما تصيبه بيديها ضامنا له ولم يكن عليه لما وطئته برجلها شئ، فإن ضربها فرمحت فأصابت شيئا كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها، وكذلك إذا وقف عليها كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها.
وإن كان يسوق دابة فوطئت شيئا بيديها أو رجليها كان ضامنا له، وإن كان يقودها فوطئت شيئا بيديها كان ضامنا له وليس عليه ضمان ما تصيب برجلها إلا أن يضربها، فإن ضربها فرمحت برجلها فأصابت شيئا كان ضامنا له.
ومن آجر دابته إنسانا فركبها وساقها فوطئت شيئا كان ضمان ما تطأه على صاحب الدابة دون الراكب، فإن لم يكن صاحب الدابة معها وكان الراكب يراعيها لم يكن عليه شئ وكان على الراكب، فإن رمت الدابة بالراكب لم يكن على الذي آجرها شئ سواء كان معها أو لم يكن إلا أن يكون نفر بها، فإن نفر بها