وإذا قتل حر عبدا لم يكن عليه قود وكان عليه ديته وديته قيمة العبد يوم قتله إلا أن يزيد على دية الحر المسلم، فإن زاد على ذلك رد إلى دية الحر وإن نقص عنها لم يكن عليه أكثر من قيمته، فإن اختلفوا في قيمة العبد يوم قتله كان على مولاه البينة بأن قيمته كان كذا يوم قتل، فإن لم يكن له بينة وجب على القاتل اليمين بأن قيمته كان كذا، فإن رد اليمين على المولى فحلف كان ذلك أيضا جائزا.
ودية الأمة قيمتها ولا يجاوز بقيمتها دية الحرائر من النساء، فإن زاد ثمنها على دية الحرة ردت إلى دية الحرة وإن كانت أقل من ذلك لم يكن على قاتلها أكثر من القيمة، وإن كان قتلها خطأ كانت الدية على عاقلته على ما بيناه.
فإن قتل عبد حرا عمدا كان عليه القتل إن أراد أولياء المقتول ذلك، فإن لم يطلبوا القود وطلبوا الدية كان على مولاه الدية كاملة أو يسلم العبد إليهم، فإن شاؤوا استرقوه وإن شاؤوا قتلوه فإن أرادوا قتله تولى ذلك عنهم السلطان أو يأذن لهم فيه، وإن كان قتله خطأ كان على مولاه أن يؤدى عنه الدية أو يسلمه إليهم يكون رقا لهم وليس لهم قتله على حال وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.
وإذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تجارحوا أقيد بينهم واقتص لبعضهم من بعض إلا أن يتراضى مواليهم بدون ذلك من الدية والأرش.
وإذا قتل مدبر حرا كانت الدية على مولاه الذي دبره إن شاء أو يسلمه برمته إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه إن كان قتل صاحبهم عمدا وإن شاؤوا استرقوه، وإن كان قتله خطأ استرقوه وليس لهم قتله، فإذا مات الذي كان دبره استسعى في دية المقتول وصار حرا.
ومتى قتل مكاتب حرا فإن كان لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا عليه وإن أدى من مكاتبته شيئا فحكمه حكم المماليك سواء، وإن كان غير مشروط عليه وقد أدى من مكاتبته شيئا كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا وعلى إمام المسلمين من بيت المال بقدر ما تحرر منه.