الثلث سفلت المرأة وتضاعف الرجل على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
وإذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع برمته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول.
فإن أرادوا قتله كان لهم ذلك ويتولى ذلك عنهم السلطان وإن أرادوا استرقاقه كان رقا لهم، فإن أسلم بعد القتل فليس عليه إلا القود أو المطالبة بالدية كما يكون على المسلم سواء، فإن كان قتله له خطأ كانت الدية عليه في ماله خاصة إن كان له مال، فإن لم يكن له مال كانت ديته على إمام المسلمين لأنهم مماليك له ويؤدون الجزية إليه كما يؤدى العبد الضريبة إلى سيده وليس لهم عاقلة غير الإمام.
وإذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود إلا أن يكون معتادا لقتل أهل الذمة، فإن كان كذلك وطلب أولياء المقتول القود كان على الإمام أن يقيده به بعد أن يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم فيرده على ورثته، فإن لم يردوه أو لم يكن معتادا فلا يجوز قتله به على حال.
ودية الذمي ثمانمائة درهم جيادا أو قيمتها من العين، ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم.
وإذا كان الانسان متعودا لقتل أهل الذمة جاز للإمام أن يلزمه الدية أربعة آلاف درهم كي يرتدع عن مثله في المستقبل.
وإذا خرج أهل الذمة عن ذمتهم بتركهم شرائطها من ارتكابهم الفجور أو التظاهر بشرب الخمور وما يجري مجرى ذلك مما قد ذكرناه فيما تقدم حل دمهم وبطلت ذمتهم غير أنه لا يجوز لأحد أن يتولى قتلهم إلا الإمام أو من يأمره الإمام به.
وديات أعضاء أهل الذمة وأرش جراحاتهم على قدر دياتهم سواء لا يختلف الحكم فيه، ودية جنين أهل الذمة عشر دية آبائهم كما أن دية جنين المسلم كذلك على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
وإذا قتل أهل الذمة بعضهم بعضا أو تجارحوا أقيد بينهم واقتص لبعضهم من بعض كما يقتص للمماليك بعضهم من بعض.