ومن طلب إنسانا على نفسه أو ماله فدفعه عن نفسه فأدى ذلك إلى قتله فلا دية له وكان دمه هدرا.
ومن أراد امرأة أو غلاما على فجور فدفعاه عن أنفسهما فقتلاه كان دمه هدرا، ومن اطلع على قوم في دارهم أو دخل عليهم من غير إذنهم فزجروه فلم ينزجر فرموه فقتلوه أو فقئوا عينه لم يكن عليهم شئ.
ومن قتله القصاص أو الحد فلا قود له ولا دية، ومن أخطأ عليه الحاكم بشئ من الأشياء فقتله أو جرحه كان ذلك على بيت المال.
وقضى أمير المؤمنين ع في صبيان يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع إليه فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فقال ع: ليس عليه قصاص وقد أعذر من حذر.
ومن اعتدى على غيره فاعتدي عليه فقتل لم يكن له قود ولا دية، وروى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرع حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله ع:
اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دم الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها أنه زان وهو في ماله غرامة وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق.
وعنه قال: قلت: رجل تزوج بامرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد أشهر الحرم: رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وأخذت منه الدية كان عليه دية وثلث دية للقتل وثلث الدية لانتهاكه