عليها - إلا أن يموت - لأنها لا تصلح للرجال.
ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له أو في ملك لغيره بغير إذنه من حفر بئر أو بناء حائط أو نصب خشبة أو إقامة جذع أو اخراج ميزاب أو كنيف وما أشبه ذلك فوقع فيه شئ أو زلق به أو أصابه منه شئ من هلاك أو تلف شئ من الأعضاء أو كسر شئ من الأمتعة كان ضامنا لما يصيبه قليلا كان أو كثيرا، فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه لم يكن عليه شئ.
ومن رمى في دار غيره متعمدا نارا فاحترقت وما فيها كان ضامنا لجميع ما تتلفه النار من النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك ثم يجب عليه بعد ذلك القتل، فإن أشعل في داره أو ملكه نارا فحملتها الريح إلى موضع آخر فاحترق لم يكن عليه شئ.
وإذا اغتلم البعير على صاحبه وجب عليه حبسه وحفظه، فإن جنى قبل أن يعلم به لم يكن عليه شئ، فإن علم به وفرط في حفظه كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو غيرها، فإن كان ذلك الذي جنى عليه البعير ضرب البعير فقتله أو جرحه كان عليه بمقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير.
وإذا هجمت دابة على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها كان صاحبها ضامنا لذلك، وإن دخلت عليها الدابة إلى مأمنها فأصابها سبب لم يكن على صاحبها شئ.
ومن أصاب خنزير ذمي فقتله كان عليه قيمته، فإن جرحه كان عليه قيمته ما نقص من ثمنه عند أهله.
ومن أركب غلاما له مملوكا دابة فجنت الدابة جناية كان ضمانها على مولاه لأنه ملكه.
ومن دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم لم يكن عليهم ضمانه، فإن كان دخلها بإذنهم كان عليهم ضمانه.