وكل ما كان في بدن الانسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية إلا ما استثنيناه فيما مضى، وكل ما كان منه في البدن واحد ففيه الدية كاملة.
وجميع ما ذكرناه إذا كان في الرجل الحر كان فيه ديته وإذا كان في المرأة كان فيها ديتها، وإن كان في ذمي كان فيه ديته على ما بيناه، وإن كان في مملوك ففيه قيمته على ما قدمنا القول فيه.
واليد إذا ضربت فشلت ولم تنفصل من الانسان كان فيها ثلثا دية انفصالها، ومن كسر يد انسان ثم برأت وصلحت لم يكن فيها قصاص ويجب فيها الأرش على ما بيناه، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة.
ومن رعد قلبه فطار كان فيها الدية كاملة.
ومن داس بطن انسان حتى أحدث كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يفتديه بثلث الدية.
ومن ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها فإنه ينتظر بها سنة، فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها.
وفي ثديي المرأة الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف ديتها.
ومن قطع أنف انسان وأذنيه وقلع عينيه ثم قتله اقتص منه أولا ثم يقاد به إذا كان قد فرق ذلك به، وإن كان قد ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات وأدت إلى القتل لم يكن عليه أكثر من القود أو الدية على ما بيناه.
ومن ضرب إنسانا على رأسه ضربة فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين سنة قيد به وإن لم يمت ولم يرجع عليه عقله كان عليه أيضا الدية كاملة، فإن رجع عقله كان عليه أرش الضربة، وإن كان أصابه مع ذهاب عقله شجة إما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة اللهم إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة فجنت كل ضربة منها جناية كان عليه حينئذ ديتها.