آلاف درهم إن كان من أصحاب الورق جيادا، أو مائة من مسان الإبل إن كان من أصحاب الإبل، أو مائتا بقرة مسنة إن كان من أصحاب البقر، أو ألف شاة وقد روي: ألف كبش إن كان من أصحاب الغنم. أو مائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل.
ويلزم دية العمد في مال القاتل خاصة ولا تؤخذ من غيره إلا أن يتبرع انسان بها عنه، فإن لم يكن له مال فليس لأولياء المقتول إلا نفسه فإما أن يقيدوه بصاحبهم أو يعفوا عنه أو يمهلوه إلى أن يوسع الله عليه.
ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدر عليه إلى أن مات أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ولا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل.
ويجب على قاتل العمد أن يتوب إلى الله تعالى مما فعله، وحد التوبة أن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول فإما أن يستقيدوا منه أو يعفوا أو يقبلوا الدية أو يصالحهم على شئ يرضون به عنه ثم يعزم بعد ذلك على ألا يعود إلى مثل ما فعل في المستقبل ويعتق بعد ذلك رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، فإذا فعل ذلك كان تائبا.
وأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل إن قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال، وقال بعض أصحابنا: إن العاقلة يرجع بها على القاتل إن كان له مال فإن لم يكن له مال فلا شئ للعاقلة عليه.
ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شئ ألزم في ماله خاصة الدية.
ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته من مولى نعمة أو مولى تضمن جريرة ولا له مال وجبت الدية على بيت مال المسلمين، ولا يلزم العاقلة من دية الخطأ إلا ما قامت به البينة فأما ما يقر به القاتل أو يصالح عليه فليس عليهم منه شئ ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصة.
وحكم الجراح وكسر الأعضاء مثل قتل النفس سواء في أن ما كان منه عمدا