كان ضامنا لما يكون منها من الجنايات.
وحكم الدابة في جميع ما قلناه حكم سائر ما يركب من البغال والحمير والجمال على حد لا يختلف الحكم فيه.
ومن حمل على رأسه متاعا بأجرة فكسره أو أصاب إنسانا به كان عليه ضمانه أجمع اللهم إلا أن يكون انسان آخر دفعه فيكون حينئذ ضمان ذلك عليه.
ومن قتل مجنونا عمدا فإن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فأدى ذلك إلى قتله لم يكن عليه شئ وكان دمه هدرا، وإن لم يكن المجنون أراده وقتله عمدا كان عليه ديته ولم يكن عليه قود، وإن كان قتله خطأ كانت الدية على عاقلته.
وإذا قتل مجنون غيره كان عمده وخطأه واحدا فإنه تجب فيه الدية على عاقلته، فإن لم تكن له عاقلة كانت الدية على بيت المال اللهم إلا أن يكون المجنون قتل من أراده فيكون حينئذ دم المقتول هدرا.
ومن قتل غيره وهو صحيح العقل ثم اختلط فصار مجنونا قتل بمن قتله ولا تكون فيه الدية، ومن قتل غيره وهو أعمى فإن عمده وخطأه سواء فإن فيه الدية على عاقلته.
ومن ضرب غيره ضربة سألت منها عيناه فقام المضروب فضرب ضاربه وقتله فإن الحكم فيه أن يجعل دية المقتول على عاقلة الذي قتله وليس عليه قود لأنه ضربه حين ضربه وهو أعمى وعمد الأعمى وخطأه سواء، فإن لم تكن له عاقلة كانت الدية في ماله خاصة يوفيها في ثلاث سنين ويرجع هو بدية عينيه على ورثة الذي ضربه فيأخذها من تركته.
ومن قتل صبيا متعمدا قتل به، فإن قتله خطأ كانت الدية على عاقلته.
وإذا قتل الصبي رجلا متعمدا كان عمده وخطأه واحدا فإنه يجب فيه الدية على عاقلته إلى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار، فإذا بلغ ذلك اقتص منه وأقيمت عليه الحدود التامة.
ومتى وطئ امرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأفضاها كان عليه ديتها وألزم النفقة