تحقيقها أنه يجوز تجديدها إلى أن يبقى من النهار زمان بعدها يمكن أن يكون صوما. فأما إذا كان انتهاء النية مع انتهاء النهار فلا صوم بعده على حال، وهذا القول منه رحمه الله يدل على تضعيفه للرواية لأنه قال: فإنه روي في بعض الروايات، جعله رواية، ثم قال: في بعض زاده ضعفا آخر والصحيح ما قدمناه واخترناه لأنه إجماع من الفرقة على ذلك وهو مذهب السيد المرتضى يناظر عليه المخالف له في الانتصار.
وإذا جدد نية الإفطار في خلال النهار وكان قد عقد الصوم في أوله فإنه لا يصير مفطرا حتى يتناول ما يفطر، وكذلك إن كره الامتناع من الأشياء المخصوصة لأنه لا دليل على ذلك.
وقال السيد المرتضى: ووقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس وفي صيام التطوع إلى بعد الزوال.
والذي يقع الإمساك عنه على ضربين: واجب ومندوب. فالواجب على ضربين:
أحدهما إذا لم يمسك عنه لا يجب عليه قضاء ولا كفارة بل كان مأثوما وإن لم يبطل ذلك صومه وهو: المشي إلى المواضع المنهي عنها والكذب على غير الله تعالى وغير رسوله وأئمته ع والغناء وقول الفحش والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه والحسد.
وقال بعض أصحابنا: التحاسد الأولى الإمساك عنه، والصحيح أنه داخل فيما يجب الإمساك عنه.
والضرب الآخر من قسمي الواجب ينقسم إلى قسمين: أحدهما يوجب القضاء والكفارة معا والآخر يوجب القضاء دون الكفارة. فما يوجب القضاء والكفارة، اختلف أصحابنا فيه، فقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجمل والعقود: تسعة أشياء:
الأكل، والشرب، والجماع في الفرج، وإنزال الماء الذي هو المني - وشيخنا قيده بالدافق ولا حاجة بنا على مذهبنا إلى هذا التقيد لأنا نراعي خروج المني عامدا سواء كان دافقا أو غير دافق في جميع ما نراعي من الاغتسال وغير ذلك - والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة ع متعمدا، والارتماس في الماء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل