الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٦ - الصفحة ٣٣٨
الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره، وقيل: يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري.
الخامسة: لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة.
السادسة: الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا سقط، وقيل: إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير كما يسقط الصوم وإن أطاقا بمشقة كفرا والأول أظهر.
السابعة: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام.
الثامنة: من نام في رمضان واستمر نومه فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه وإن لم ينو فعليه القضاء، والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج على الأشبه.
التاسعة: من يسوع له الإفطار في شهر رمضان يكره له التملي من الطعام والشراب وكذا الجماع، وقيل: يحرم والأول أشبه.
كتاب الاعتكاف والكلام فيه وفي أقسامه وأحكامه:
الأول: الكلام فيه:
الاعتكاف: هو اللبث المتطاول للعبادة، ولا يصح إلا من مكلف مسلم، وشرائط ستة:
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست