وجوبه.
فالقسم الأول هو صوم شهر رمضان فإنه يلزم صيامه لسائر المكلفين من الرجال والنساء والعبيد والأحرار ويسقط فرضه عمن ليس بكامل العقل من الصبيان وغيرهما، ويستحب أن يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم، ويسقط فرض الصيام عن العاجز عنه بمرض أو كبر، أو ما يجري مجراهما مما سنبينه فيما بعد، إن شاء الله.
والذين يجب عليهم الصيام على ضربين: منهم من إذا لم يصم متعمدا وجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء ومنهم من لا يجب عليه ذلك، فالذين يجب عليهم ذلك كل من كان ظاهره ظاهر الاسلام، والذين لا يجب عليهم هم الكفار من سائر أصناف من خالف الاسلام فإنه وإن كان الصوم واجبا عليهم فإنما يجب بشرط الاسلام، فمتى يصوموه لم يلزمهم القضاء ولا الكفارة.
والقسم الثاني مثل صوم النذور والكفارات وما يجري مجراهما، ونحن نبين كل ذلك في أبوابه إن شاء الله.
باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه ووقت فرض الصوم ووقت الإفطار:
علامة الشهور رؤية الهلال مع زوال العوارض والموانع، فمتى رأيت الهلال في استقبال شهر رمضان فصم بنية الفرض من الغد، فإن لم تره لتركك الترائي له ورئي في البلد رؤية شائعة وجب أيضا عليك الصوم فإن كان في السماء علة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفسا وجب أيضا الصوم، ولا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان بل يلزم فرضه لمن رآه حسب وليس على غيره شئ.
ومتى كان في السماء علة ولم ير في البلد الهلال أصلا ورآه خارج البلد شاهدان عدلان وجب أيضا الصوم، وإن لم يكن هناك علة وطلب فلم ير الهلال لم يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنهم رأوه، ومتى لم ير الهلال في البلد ولم يجئ من