المكان الذي يحل نحره فيه، فمن مرض أو قمل رأسه أو تأذى به فعليه فدية من صيام، فالذي رواه أصحابنا أن الصيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين وروي عشرة مساكين، والنسك شاة وروي عن كعب بن عجرة الأنصاري ومجاهد وعلقمة وإبراهيم والربيع.
واختار الجبائي مثل ما قلناه أن الصوم ثلاثة أيام، وقال الحسن وعكرمة صوم عشرة أيام.
الفصل الخامس: في صوم دم المتعة:
قال الله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فالهدي واجب على المتمتع فإن لم يجد الهدي ولا ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، وعندنا أن وقت صوم هذه الثلاثة الأيام يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فإن صام في أول العشر جاز ذلك رخصة وإن صام يوم التروية ويوم عرفة قضى يوما آخر بعد التشريق، فإن فاته يوم التروية فلا يصوم يوم عرفة لذلك بل يصوم بعد انقضاء أيام التشريق ثلاثة أيام متتابعات وصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فأما أيام التشريق فلا يجوز صومها عندنا لمن كان بمنى وبمكة حاجا لصوم دم المتعة وغيره.
الفصل السادس: في صوم جزاء الصيد:
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله أو عدل ذلك صياما، قيل في معناه قولان:
أحدهما: لا تقتلوا الصيد محرمين فمن صاد فعليه الجزاء أو الصدقة أو أن يقوم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما في قول عطاء وهو مذهبنا، وقال قتادة: يقوم نفس الصيد المقتول حيا ثم يجعل قيمته طعاما، ونصب " صياما " على التمييز، وفي معناه قولان:
أحدهما يقوم ذلك المقتول بدراهم وتفض على الطعام ثم يصام لكل مد من الطعام يوم عن عطاء، وقال غيره عن كل يوم مدين وهو مذهبنا، وقال سعيد بن جبير يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، وعن الزهري في قوله " أو عدل ذلك صياما " قال: لي علي بن الحسين ع: أو تدري كيف كان عدل ذلك صياما فقلت لا، قال: يقوم الصيد قيمة ثم