والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام. ولا بأس بالقبلة في شهر رمضان للصائم. وأفضل ذلك أن يتنزه عنها. فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام:
أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل. أنه كان يقال: إن بدو القتال اللطام ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس عليه شئ. وسئل النبي صلى الله عليه وآله عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم. قال: هل هي إلا ريحانة يشمها؟ وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل إلى أن طلع الفجر. فقال: كان رسول الله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر. ولا نقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه.
ولا بأس بالسواك للصائم بالنهار، متى شاء. ولا بأس بأن يستاك بالماء وبالعود الرطب. وإذا استاك فأدمى ودخل الدم جوفه فقد أفطر. وسأله سماعة بن مهران عن القئ في شهر رمضان. فقال: إن كان شئ يبدره فلا بأس وإن كان شئ يكره نفسه فقد أفطر. وسئل أبو جعفر ع عن أقلس، يفطر الصائم؟ قال: لا. ولا بأس أن يتمضمض الصائم ويستنشق ويكتحل ويحتجم ويشم الريحان ويتبخر ويزق الفرخ ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا. ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طباخا ليعرف حلوه من حامضه. ويمضغ العلك. ويصب الدواء في أذنه إذا اشتكى ويتسعط. ولا يجوز أن يحتقن، المرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها ولا بأس للرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس باب من أفطر أو جامع في شهر رمضان اعلم أن من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه متعمدا، فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. أو إطعام ستين مسكينا. لكل مسكين مد من طعام. وعليه قضاء ذلك اليوم وأنى له بمثله. فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق. وروي أن رجلا من الأنصار، أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت. فقال: وما أهلكك؟ فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة فقال لا أجد فقال صم