القضاء، فإن لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصوم وجب عليه الإمساك ولم يكن عليه القضاء، فإن طلع الفجر وهو بعد خارج البلد كان مخيرا بين الإمساك مما ينقض الصوم ويدخل بلده فيتم صومه ذلك اليوم وبين أن يفطر فإذا دخل إلى بلده أمسك بقية نهاره تأديبا ثم قضاه حسب ما قدمناه، والأفضل إذا علم أنه يصل إلى بلده أن يمسك عما ينقض الصيام فإذا دخل إلى بلده تمم صومه ولم يكن عليه قضاء.
والحائض إذا طهرت في وسط النهار أمسكت بقية النهار تأديبا وكان عليها القضاء سواء كانت أفطرت قبل ذلك أو لم تفطر ويجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام في أيام حيضها، والمريض إذا برئ من مرضه في وسط النهار أو قدر على الصوم وكان قد تناول ما يفسد الصوم كان عليه الإمساك بقية نهاره تأديبا وعليه القضاء، وإن لم يكن قد فعل شيئا مما يفسد الصيام أمسك بقية يومه وقد تم صومه وليس عليه القضاء.
باب حكم المسافر في شهر رمضان وصيام النذر:
يكره للإنسان الخروج إلى السفر في شهر رمضان إلا عند الضرورة الداعية له إلى ذلك من حج أو عمرة أو الخوف من تلف مال أو هلاك أخ أو ما يجري مجراه فإذا مضى ثلاث وعشرون من الشهر جاز له الخروج إلى حيث شاء، ومتى خرج إلى السفر وكان سفره مما يجب عليه فيه التقصير في الصلاة وجب عليه الإفطار، وكل سفر لا يجوز له فيه التقصير في الصلاة لم يجز له التقصير في الصوم، ومتى كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع فيه لم يجز له الإفطار وهو مخير في التقصير في الصلاة حسب ما قدمناه.
ومن صام في سفر يجب عليه فيه الإفطار وكان عالما بوجوب ذلك عليه كان عليه الإعادة ولم يجزئه الصوم وأن لم يكن عالما به كان صومه ماضيا، وإذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان قد بيت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار وأن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الإفطار على كل حال وكان عليه القضاء، ومتى بيت نيته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن