يجب عليه قضاء لما قدمناه من الأخبار، وثبت عن الصادقين عليهم السلام أنه لو أن رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان أجزأه ذلك عن فرض الصيام.
ومن نوى إفطار أول يوم من شهر رمضان لشك فيه وارتياب فعلم قبل الزوال من اليوم أنه من فرض الصيام ولم يكن أحدث غير النية شيئا مما ينقض الصيام جاز له أن يستأنف النية لفرض الصيام وأجزأه ذلك ولم يجب عليه قضاء، وإن علم بعد الزوال لم يجزئه استئناف النية إذ ذاك ووجب عليه الإمساك، سواء كان كافأ عما ينقض الصوم قبل الزوال أو متناولا لما ينقض الصيام ووجب عليه القضاء. والحكم في هذا المعنى مخالف لما تقدم من المعنى في التطوع بالبرهان الوارد عن الصادقين ع من الأخبار.
باب ماهية الصيام:
والصيام هو الكف عن تناول أشياء ورد الأمر من الله تعالى بالكف عنها في أزمان مخصوصة - وهي أزمان الصيام - وورد الحظر لتناولها تعبدا منه جل اسمه لخلقه بذلك ولطفا لهم واستصلاحا. والأشياء المقدم ذكرها: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام وما ينضاف إلى هذا مما سنذكره في باب ما يفسد الصيام.
فإذا كف العبد عما وصفناه في أوقات الصيام التي حددناها فيما قبل هذا الباب بنية الكف عنها لوجه الله عز وجل على ما رتبناه كان آتيا بالصيام، وإن أقدم على شئ منها على غير النسيان فهو مفطر به على معنى الإفطار.
باب ثواب الصيام:
روي عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل شئ زكاة وزكاة الأبدان الصيام. وقال: إن الله تعالى يوكل ملائكته بالدعاء للصائمين. وقال: أخبرني جبرئيل عن ربه جل اسمه أنه قال: ما أمرت ملائكتي