بسائر الأكحال ويحجم ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف الذي يحتاج معه إلى الإفطار، فإن خاف ذلك فعله في آخر النهار أو في الليل إلا أن يكون مضطرا إليه في أول النهار وذلك لا يكون إلا وهو مريض قد عرض له ما يحل له معه الإفطار، ولا بأس أن يدخل الحمام في أول النهار ووسطه إلا أن يتخوف الضعف، فإن خافه دخله بالليل أو آخر النهار، ولا بأس أن يستعمل السواك بالرطب واليابس في أي الأوقات شاء من ليل أو نهار، وليس للصائم أن يستعط، ولا يجوز له أن يحتقن. ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء فإنها تحمله بقبلها.
وتعمد القئ يفطر الصائم، وإن ذرعه لم يكن عليه شئ، وإذا تجشأ فخرج على لسانه طعام فليلفظه ولا يبلعه، وإذا تمضمض لم يبلع ريقه حتى يبصق ثلاثة مرات. ويجتنب الصائم الرائحة الغليظة والغبرة التي تصل إلى الحلق فإن ذلك نقض في الصيام.
ولا بأس أن يدهن الصائم بسائر الأدهان ويشم الطيب كله إلا المسك والزعفران فإنهما يصلان إلى الحلق ويجد شامهما طعمهما فينقض ذلك من حال الصيام ولا بأس بشم الريحان كله.
ويكره شم النرجس خاصة للصائم وذلك أن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش فسار كالسنة لهم فنهي آل محمد صلوات الله عليهم عن شمه خلافا على القوم وإن كان شمه لا يفسد الصيام.
باب حكم الساهي والغالط في الصيام:
ومن أكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج وسقطت عنه الإعادة توسعة من الله تعالى على عباده ورحمة لهم، ويجب عليه التحفظ في المستقبل واستحب له الاستغفار، وكذلك إن ارتمس في الماء ناسيا أو كذب على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ساهيا فحكمه ما وصفناه.
ومن أكل أو شرب أو جامع أو فعل شيئا مما ينقض الصيام على التعمد وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان طالعا فلا حرج عليه إن كان قد رصد الفجر فلم يره وعليه تمام يومه