تعمد كل ما يفطر الصائم والمأثم تتعاظم في تعمد ما قدمنا ذكره من الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء.
فأما ما سوى هذه مما يفسد الصيام ففيه القضاء بغير كفارة إلا أن يتطوع فاعله بشئ من الخيرات وإن لم يكن التعاظم فيه مثله فيما عددناه. وما يشعث الصيام ويخل بكماله فليس فيه قضاء ولا كفارة إلا أن يتطوع فاعله بشئ من الخيرات فيحوز بذلك ثواب التطوع وليس بواجب عليه على ما شرحنا.
وقد تقدم القول في حكم المصبح جنبا لكنه تقدم على الاجمال وتفصيله: أنه من أجنب في الليل من شهر رمضان فلا حرج عليه أن ينام متعمدا بعد أن ينوي الغسل قبل الفجر، فإن غلبه النوم إلى الصباح اغتسل عند انتباهه ولم تكن عليه كفارة ولا قضاء، فإن استيقظ في بعض الليل فلم يغتسل ثم نام متعمدا وفي نيته الغسل قبل الفجر فنام حتى أصبح وجب عليه القضاء لأنه فرط في الاحتياط لفرض الصيام، فإن استيقظ ثانية ونام متعمدا إلى الصباح فعليه الكفارة والقضاء لأنه تعمد الخلاف.
باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وما يجب عليه من العقوبة للإفطار:
روي عن الصادق ع أنه قال: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج الأيمان منه وروي عن الباقر ع أنه سئل عن رجل شهد عليه الشهود أنه أفطر ثلاثة أيام من شهر رمضان فقال: يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال لا فعلى الإمام أن يقتله وإن قال نعم فعلى الإمام أن ينهكه ضربا.
وروي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان فقال:
قد أفطر، فقيل له: فإن رفع إلى الوالي ثلاث مرات؟ قال: يقتل في الثالثة.
وروي أن الرجل إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهارا أوجب عليه كفارتان وضرب خمسين سوطا فإن أطاعته المرأة وجب على كل واحد منهما كفارة وضرب خمسة وعشرين سوطا.