الصحاح عن الخليل. وقال اليزيدي: القلس خروج الطعام أو الشراب إلى الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه وهذا أقوى مما قال الجوهري. وقال ابن فارس في المجمل: القلس القئ قلس إذا قاء فهو قالس والقلس بفتح القاف وسكون اللام مصدر قلس قلسا إذا قاء.
قال ابن دريد: القلس من الحبال ما أدري ما صحته. وقال الجوهري: القلس حبل عظيم من ليف أو خوص من قلوس السفن فهذا جملة ما قيل في القاف واللام والسين.
ويكره دخول الحمام إذا خاف الضعف فإن لم يخف فليس بمكروه، ولا بأس بالسواك - بكسر السين - للصائم بالرطب منه واليابس، فإن كان يابسا فلا بأس أن يبله أيضا بالماء وليحفظ نفسه من ابتلاع ما يحصل في فيه من رطوبته، ويكره شم النرجس وغيره من الرياحين وليس كراهية شم النرجس مثل الرياحين بل هي آكد، ولا بأس أن يدهن بالأدهان الطيبة وغير الطيبة، ويكره له شم المسك وما يجري مجراه، ولا بأس بالكحل ما لم يكن ممسكا أو حادا مثل الذرور أو فيه شئ من الصبر بكسر الباء.
قال ابن بابويه في رسالته: ولا بأس بالكحل ما لم يكن ممسكا، وقد روي فيه رخصة لأنه يخرج على عكرة لسانه.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: العكدة بالعين غير المعجمة المفتوحة والكاف المفتوح والدال غير المعجمة المفتوحة وهي أصل اللسان، والعكرة بالراء أيضا ففي بعض النسخ العكدة بالدال وفي بعضها بالراء وكلاهما صحيحان.
ويكره للصائم أيضا القبلة وكذلك مباشرة النساء وملاعبتهن، فإن باشرهن بما دون الجماع أو لاعبهن بشهوة فأمذى لم يكن عليه شئ، فإن أمنى كان عليه ما على المجامع، فإن أمنى من غير ملامسة بل لسماع كلام أو نظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن نظر إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاء دون الكفارة. والصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه لا دليل على ذلك والأصل براءة الذمة.
ولا بأس بالصائم أن يزق الطائر والطباخ أن يذوق المرق والمرأة أن تمضغ الطعام للصبي ولا تبلع شيئا من ذلك. ولا ينبغي للصائم مضغ العلك وكل ماله طعم، وقال بعض