الرواية وقال: ومن أصحابنا من قال بالأول.
فمن أكل أو شرب أو جامع في نهار شهر رمضان متعمدا لزمه القضاء والكفارة عندنا، ومتى فعل شيئا منها ناسيا فلا شئ عليه وكذلك حكم من فعل شيئا منها في يوم قد نذر صومه عمده كعمده ونسيانه كنسيانه.
باب مسائل شتى من ذلك:
من صام في السفر واجبا يجب عليه الإعادة غير النذر المقيد صومه بالسفر وغير الثلاثة الأيام في الحج بدل هدي المتعة، والحجة لقولنا - زائدا على الاجماع المكرر - قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب الله القضاء بنفس السفر.
فإن قيل: فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ولا تضمروا فحلق، قلنا: هكذا يقتضي الظاهر، ولو خلينا وإياه لم نضمر شيئا، لكن أضمرناه بالإجماع، ولا دليل ولا إجماع نقطع به في الموضع الذي اختلفنا فيه والشئ إذا تكرر تقرر.
ومن تمضمض لطهارة فوصل الماء إلى جوفه لا شئ عليه من قضاء ولا غيره، وإن وصل لغير طهارة من تبرد أو غيره ففيه القضاء خاصة ويمكن أن نتعلق للحجة في الأول - بعد الاجماع المتردد - بقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكل الحرج أن يأمرنا بالمضمضة في الطهارة ثم يلزمنا القضاء إذا سبق الماء إلى أجوافنا من غير اعتماد في حال الصوم، ولا يلزم على ذلك التبرد بالمضمضة لأنه مكروه في الصوم والامتناع منه أولى، وقد كره بعض أصحابنا أن يتمضمض في الطهارة في الصوم الفرض، وقال: من تمضمض فيها فينبغي أن يرمي بماء الفم بعده ثلاث مرات.
فصل:
قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث الجماع ههنا بلا خلاف وروي عنهما ع كراهية الجماع في أول كل شهر إلا أول ليلة من شهر