الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله قيل: يقضي الصلاة والصوم، وقيل: يقضي الصلاة حسب وهو الأشبه.
السادسة: إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد، وإن كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة.
القول في صوم الكفارات:
وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام:
الأول: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهو كفارة القتل العمد فإن خصالها الثلاث تجب جميعا وألحق بذلك، من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية.
الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره، وهو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ والظهار والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وكفارة اليمين والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب، وفي كفارة جزاء الصيد تردد وتنزيلها على الترتيب أظهر، وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، و كفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها.
الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره، وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا وكفارة خلف النذر والعهد والاعتكاف الواجب وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب.
الرابع: ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه.
وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد، وصوم القضاء وصوم جزاء الصيد والسبعة في بدل الهدي، وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله وإن أفطر لغير عذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع:
الأول: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى ولو كان قبل ذلك استأنف. الثاني: ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة