أو بعده قبل الزوال وقد كان يعلم أنه يصل كذلك أو لم يعلم وقد وصل قبل الزوال ولم يفطر أو وصل مفطرا قبل الزوال أو بعده أو وصل إلى غير بلده ولم ينو فيه مقام عشرة أو نوى مقام عشرة فيه، فالأول: يلزمه الصوم، والثاني: يستحب له أن لا يفطر فإذا وصل نوى وصام وأجزأ، والثالث: ينوي ويصوم، والرابع: أمسك بقية النهار تأديبا، والخامس: يكون مسافرا، والسادس: يكون حكمه حكم من يصل إلى بلده.
فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام:
المريض عشرة أضرب: إما يكون زائل العقل بالإغماء والجنون وغيرهما أو غير زائل العقل ويقدر على الصوم من غير ضرر يعود إليه، أو يقدر ويخاف الزيادة في مرضه أو ضررا آخر أو لا يقدر أصلا أو يموت من ذلك المرض أو لا يموت وبقي مريضا إلى رمضان آخر، أو برئ منه ولا يقدر على قضائه حتى يدخل آخر أو يبرأ منه ولا يقضي ثم يمرض ويموت أو يبرأ منه ولا يقضي من غير توان أو لا يقضي توانيا.
فالأول: يسقط عنه الصوم ولا يلزمه القضاء بحال، وقال المفيد رضي الله عنه: يلزمه القضاء إذا كان غير مفيق في أول الشهر، والثاني: يلزمه الصوم، والثالث: يلزمه الإفطار فإن لم يفطر وصام أثم ولزمه القضاء، والرابع: كذلك، والخامس: يلزم وليه القضاء عنه استحبابا، والسادس: إن قدر على الصوم صام الحاضر وسقط عنه قضاء الفائت وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام إن قدر عليه وبمد إن لم يقدر، والسابع: كذلك، والثامن: يلزم وليه القضاء عنه وجوبا، والولي هو أكبر أولاده الذكور فإن كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص وإن خلف البنت وترك مالا فدت عنه بما ذكرنا، والتاسع:
يصوم الحاضر ويقضي الأول ولا صدقة عليه، والعاشر: يصوم الحاضر ويقضي الأول ويتصدق عن كل يوم بما ذكرنا.
والعاجز عن الصيام أربعة نفر: الحامل المقرب والمرضعة والشيخ الهم ومن به العطاش، فالأول والثاني: إن خافتا على أنفسهما أو على الولد أفطرتا وقضتا وتصدقتا بما ذكرنا، والثالث: يسقط عنه الصوم والقضاء وفي الصدقة روايتان، والرابع: إن رجا زواله