والمريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات تصدق عنه شهر ويقضي عنه وليه شهرا آخر، والمرأة أيضا حكمها حكم ما ذكرناه في أن ما يفوتها من الصيام بمرض أو طمث لا يجب على أحد القضاء عنها إلا أن تكون قد تمكنت من القضاء فلم تقضه فإنه يجب القضاء عنها، ويجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدمناه في حكم الرجال.
وحد المرض الذي يجب معه الإفطار إذا علم الانسان من نفسه أنه إن صام زاد ذلك في مرضه أو أضر به وسواء الحكم أن يكون المرض في الجسم أو يكون رمدا أو وجع الأضراس، فإن عند جميع ذلك يجب الإفطار مع الخوف من الضرر، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا وتصدقا عن كل يوم بمدين من طعام فإن لم يقدرا عليه فبمد منه وكذلك الحكم في من يلحقه العطاش ولا يقدر معه على الصوم وليس على واحد منهم القضاء، والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا بأس أن تفطرا إذا أضر بهما الصوم وتتصدقا عن كل يوم وتقضيا ذلك اليوم فيما بعد، وكل هؤلاء الذين ذكرنا أنه يجوز لهم الإفطار فليس لهم أن يأكلوا شبعا من الطعام ولا أن يشربوا ريا من الشراب ولا يجوز لهم أن يواقعوا النساء.
باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه والمسافر إذا قدم أهله والحائض إذا طهرت والمريض إذا برئ:
من أسلم في شهر رمضان وقد مضت منه أيام فليس عليه قضاء شئ مما فاته من الصيام وعليه صيام ما يستأنف من الأيام، وحكم اليوم الذي يسلم فيه إن أسلم قبل طلوع الفجر كان عليه صيام ذلك اليوم فإن لم يصمه كان عليه القضاء، وإذا أسلم بعد طلوع الفجر لم يجب عليه صيام ذلك اليوم وكان عليه أن يمسك تأديبا إلى آخر النهار، وحكم من بلغ في شهر رمضان أيضا ذلك الحكم في أنه يجب عليه صيام ما بقي من الأيام بعد بلوغه وليس عليه قضاء ما قد مضى مما لم يكن بالغا فيه.
والمسافر إذا قدم أهله وكان قد أفطر فعليه أن يمسك بقية النهار تأديبا وكان عليه