المقصد الثالث: في الاعتكاف وفيه مطالب:
الأول الاعتكاف هو اللبث الطويل للعبادة وهو مستحب خصوصا في العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر، وإنما يجب بالنذر وشبهه أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول ويتعين الواجب بالشروع فيه، ولو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك ولا قضاء وبدون الشرط لو رجع استأنف، ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضى يومان على قول بل له الرجوع، ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره ولو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال فإن شرط التتابع استأنف متتابعا وكفر ولو لم يشرط أو لم يعين الزمان كفر وقضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا.
المطلب الثاني: في شرائطه وهي سبعة:
أ: النية ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا إلى الله تعالى وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه.
ب: الصوم: فلا يصح بدونه فيشترط قبول الزمان له والمكلف له فلا يصح في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء ولا يشترط إصالة الصوم بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزأ ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف.
ج: الزمان: فلا يصح أقل من ثلاثة أيام فلو نذر اعتكاف وجبت الثلاثة ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخير في تعيين القضاء ، ولو اعتكف خمسة قيل: وجب السادس ولا يجب الخامس ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح ويشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة ولو نذر النهار خاصة بطل النذر ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.
د: تكليف المعتكف وإسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح ويصح من المميز تمرينا.