فالمضطر على ثلاثة أضرب:
أحدها يجب عليه في كل يوم مد من الطعام وهو الشيخ الهم الذي يطيق الصوم بمشقة عظيمة، والحامل والمرضع اللتان تخافان على ولدهما، والشاب ذو العطاش.
والآخر يفطر من غير كفارة وهو الشيخ الهم الذي لا يطيق الصوم وذو العطاش الذي لا يرجى برؤه.
والثالث من يجب عليه القضاء وهو كل من أفطر لعذر غير ما ذكرناه كمن أفطر لمرض أو سفر في طاعة أو مباح، ويكون حضره أكثر من سفره.
ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا صيام الثلاثة الأيام لدم المتعة، وصوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر، وصوم الثلاثة الأيام للحاجة أربعاء وخميسا وجمعة. وقد روي جواز صوم التطوع في السفر.
ومن أغمي عليه قبل استهلال الشهر ومضى له أيام ثم أفاق فعليه القضاء. والمريض إذا كان صومه يزيد في مرضه زيادة بينة أفطر وعليه القضاء. ومن سأل غيره فخبره بأنه ما طلع وأتى بما يفطر ثم ظهر أنه كان طلع لزمه القضاء. ومن أجنب في ليل شهر رمضان فنام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام ناويا للغسل في ليلة ثم انتبه وقد طلع الفجر فعليه القضاء.
ومن كان في ليل شهر رمضان يأكل أو يشرب أو يجامع فخبر بطلوع الفجر فلم يكف لظنه أنه كذبه وكان قد طلع فعليه القضاء. ومن ظن أن الشمس قد غابت وأفطر ثم ظهر له أنها لم تكن غابت فعليه القضاء. ومن تمضمض أو استنشق لغير الوضوء فوصل الماء إلى جوفه فعليه القضاء. ومن نظر إلى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء.
وأما العمد بغير اضطرار وعذر فهو من أكل أو شرب أو جامع أو أنزل أو تسعط أو تعمد البقاء على الجنابة من الليل إلى النهار وانتبه مرتين فلم يغتسل ثم أصبح جنبا كل ذلك بالعمد، فعليه مع القضاء الكفارة. وهي تذكر في كتاب الكفارات.
ذكر: الاعتكاف:
الاعتكاف: لبث في موضع مخصوص على وجه مخصوص، وصوم فيه. فأما اللبث