ولا يجزئ قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه وكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وروي أن عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان والصحيح الأول، وروي أن لا شئ عليه، [وذلك] محمول على من لا يتمكن، وأما قبل الزوال فلا شئ عليه، ومن أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم لا قضاء ولا تطوعا، ومن أجنب في أول الشهر ونسي الغسل ثم ذكر الغسل اغتسل وقضى ما أتى [به] بينهما من الصلاة والصوم، وإن اتفق له بينهما غسل يرفع الحدث قضى ما سبق ذلك الغسل، ومتى كان عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام. وما ندب إليه من صيام ثلاثة أيام في كل شهر أربعاء بين خميسين يجوز - لمن لا يقدر عليه - تأخيره من شهر إلى آخر ومن الصيف إلى الشتاء وقضاه، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام وإلا فلا شئ.
فصل:
الاعتكاف هو اللبث للعبادة، وشروطه أن يكون المعتكف مسلما بالغا عاقلا، وأن ينوي ثلاثة أيام لا يصح أقل منها، وأن يكون صائما مدة اعتكافه، وأن يعتكف في مسجد صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها، ولا يكون كذلك إلا أحد المساجد الأربعة:
المسجد الحرام، ومسجد النبي ص، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
والمرأة في ذلك كالرجل. والاعتكاف أما واجب وهو ما يوجبه الانسان على نفسه بالنذر أو العهد، وأما مندوب، ومتى شرط المعتكف على ربه أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع إلا إذا مضى يومان فإن عليه إتمام الثلاثة إذا، وإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه إتمام ثلاثة، ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية كالزوجة والعبد والأجير والضيف إلا بإذن من له الولاية من الزوج والسيد والمستأجر والمضيف، وحكم المدبر والمكاتب حكم العبد إذا لم يستكمل حريته ومن أذن له الولي مدة معينة لم يكن له فسخه عليه إلا بعد مضيها، فإن كان أطلق في الإذن لم يلزمه الصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام وهو أقل مدة الاعتكاف.