باب صوم كفارة اليمين وأذى حلق الرأس:
صوم كفارة اليمين هو صوم ثلاثة أيام متوالية بعد العجز عما نذكره من هذه الكفارات في باب الكفارات إن شاء الله تعالى، فإن فرق انسان بين صوم هذه الثلاثة أيام لغير ضرورة كان عليه استئناف الصوم فإن كان لضرورة جاز له البناء على ما تقدم، فأما صوم أذى حلق الرأس فهو صوم ثلاثة أيام متوالية أيضا يجب صومها كذلك على من كان محرما ويؤذي بشعر رأسه فحلقه، وإن فرق صومها مختارا كان عليه استئناف الصوم وإن كان ذلك لضرورة جاز له أن يبني على ما تقدم منه.
باب صوم دم المتعة:
هذا الصوم هو عشرة أيام يلزم المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يقدر على هدي التمتع:
ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والثلاثة التي في الحج هي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ويجب صومها متواليا، فمن فرقها لضرورة جاز له البناء على ما تقدم، وإن كان مختارا كان عليه استئناف صومها. ومن فاته صوم اليوم الأول منها صام ما يليه ثم صام بدل اليوم الذي فاته يوما بعد أيام التشريق، فإن صام يوم التروية فلا يصم يوم عرفة بل يصوم الثلاثة بعد أيام التشريق يوم الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده، فإن فاته ذلك فليصم في بقية ذي الحجة فإن لم يصمها حتى دخل الحرم كان عليه دم سنذكره في كتاب الحج من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى وقد رويت رخصة في تقديم صوم هذه الثلاثة الأيام من أول العشر وكذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن أن صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام للمناسك، ومن لم يصمها عقيب أيام التشريق ثم خرج إلى بلده فليصمها في طريقه فإن لم يتمكن من ذلك صامها مع السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله. والسبعة ينبغي أن تصام متوالية وقد ورد جواز تفريقها وما ذكرناه أحوط، فإن لم يعد من وجب عليه صيامها إلى بلده وأقام بمكة فلينظر مضي المدة التي في مثلها يصل إلى بلده ثم يصومها.