باب مسائل يتعلق بالصوم مسألة: إذا صام الانسان يوم الشك بنية أنه من شهر رمضان هل يجزيه ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجزيه ذلك، لأنه مما نهي عن صومه على هذا الوجه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
مسألة: إذا كان محبوسا أو أسيرا وهو بحيث لا يعلم شهر رمضان من جملة الشهود السنة على التعيين ما الذي يجب عليه؟
الجواب: يصوم شهرا. فإن وافق ذلك شهر رمضان أجزأته وإن كان بعد شهر رمضان كان مجزيا عنه. وإن كان قبله كان عليه الإعادة لأن صومه بعده يقع موقع القضاء وهذا لا يجوز قبله مطلقا.
مسألة: إذا جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر وهو مخالط. ما حكمه؟
الجواب: يجب عليه التخلص مما هو فيه ويغتسل ويتمم صومه ولا شئ عليه. لأنه لم يتعمد ذلك في زمان الصوم.
مسألة: إذا قلد غيره في أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع، ثم تناول ما يفطره. ما حكمه؟
الجواب: يجب عليه القضاء، لأنه مكلف بمراعاة ذلك، وكشفه بنفسه إذا كان