هكذا أورده شيخنا في نهايته.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: والصحيح أن ذلك مكروه شديد الكراهة دون أن يكون محرما محظورا لأنا قد بينا فيما سلف أن الشئ إذا كان شديد الكراهة قالوا: لا يجوز، فلفظة " لا يجوز " تحتمل الكراهة والحظر.
باب حكم من أسلم في شهر رمضان. ومن بلغ فيه والمسافر إذا قدم أهله والحائض إذا طهرت والمريض إذا برئ:
من أسلم في شهر رمضان وقد مضت منه أيام فليس عليه قضاء شئ مما فاته من الصيام وعليه صيام ما يستأنف من الأيام، وحكم اليوم الذي يسلم فيه إن أسلم قبل طلوع الفجر كان عليه صيام ذلك اليوم فإذا لم يصمه وكان عالما بوجوب الصيام كان عليه القضاء والكفارة، وإن لم يكن عالما بوجوب الصيام عليه لم يكن عليه إلا القضاء فحسب، وإن أسلم بعد طلوع الفجر لم يجب عليه صيام ذلك اليوم وكان عليه أن يمسك تأديبا إلى آخر النهار ولا يجب عليه قضاء ذلك الصوم، وكذلك الغلام إذا احتلم والجارية إذا بلغت أوان الحيض وهو تسع سنين على ما أسلفنا القول فيه.
والسيد المرتضى وشيخنا المفيد يقولان: والجارية إذا بلغت الحيض - يريدان بذلك إذا بلغت أوان الحيض لأن الحائض يسقط عنها الصيام - فإنها ليست مكلفة بالصيام في أنهما يجب عليهما صيام ما بقي من الأيام بعد بلوغها وليس عليهما قضاء ما قد مضى مما لم يكونا بلغا فيه.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجزء الأول من مسائل خلافه في كتاب الصلاة مسألة:
الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها، وإن كان ماضيا لم يكن عليه شئ، وأما الصوم فإنه يمسك فيه بقية النهار تأديبا وليس عليه قضاء، ثم استدل فقال: دليلنا على وجوب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت أنه يخاطب بها بعد البلوغ، وإذا كان الوقت باقيا