من ذي الحجة. وصوم المبعث: وهو يوم السابع والعشرين من رجب. وصوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله: وهو يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول. وصوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. وصوم يوم عاشوراء على وجه الحزن والمصيبة. وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء. وأول يوم من ذي الحجة وأول يوم من رجب. ورجب كله وشعبان كله. وصيام أيام الليال البيض من كل شهر: وهو يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
وأما الصوم القبيح فعشرة أقسام: صوم يوم الفطر يوم الأضحى ويوم الشك على أنه من شهر رمضان. وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى. وصوم نذر المعصية. وصوم الصمت وصوم الوصال. وصوم الدهر لأنه يدخل فيه العيدان والتشريق.
وصوم الأذن ثلاثة أنواع: صوم المرأة تطوعا بإذن زوجها، والمملوك كذلك بإذن مولاه، والضيف كذلك بإذن مضيفه.
وصوم التأديب خمسة: المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر أمسك بقية النهار. وكذلك الحائض إذا طهرت والمريض إذا برئ والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ.
فصل في حكم المريض والعاجز عن الصيام المريض لا يجوز له أن يصوم. ويجب عليه الإفطار. وحد المرض الذي يجب معه الإفطار ما لا يقدر معه على الصوم أو يخاف الزيادة في مرضه. والإنسان على نفسه بصيرة وله أحوال ثلاثة في ما بعد: إما أن يبرأ أو يموت، أو يستمر به المرض إلى رمضان آخر. فإن برئ وجب عليه القضاء. فإن لم يقض ومات على وليه القضاء عنه. والولي هو أكبر أولاده الذكور. فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين. فإن لم يمت وفي عزمه القضاة من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة عليه. وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام وأقله مد واحد وإن لم يبرأ حتى يلحقه رمضان آخر، صام الحاضر وتصدق عن الأول، ولا قضاء عليه. وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء.
وإن مات من مرضه ذلك، صام وليه عنه ما فاته استحبابا وكل صوم كان واجبا على المريض بأحد الأسباب الموجبة له ثم مات، تصدق عنه أو يصوم عنه وليه.