باب ما يكره للصائم الإمساك عنه:
يكره للصائم ترك زمان الصوم خاليا عن قراءة القرآن وذكر الله تعالى وتمجيده وتسبيحه والصلاة على النبي وآله ع والاجتهاد في العبادة، وأن لا يفضل من قدر عليه من أهل الإيمان وأن لا يبر من يمكن من بره من الإخوان وأن لا يصل رحمه وترك السحور وأن يكتحل بشئ فيه صبر أو ما جرى مجرى ذلك، وبشم المسك والزعفران والرياحين وآكدها النرجس، والسواك الرطب ومضغ العلك والفصد والحجامة ودخول الحمام على وجه يضعفه، والاحتقان بالأشياء الجامدة مع الإمكان وملاعبة النساء ولباس الثوب المبلول للتبرد والمضمضة للتبرد بها وتقطير الأدهان في الأذن.
باب حكم المسافر في الصوم:
المسافر في شهر رمضان ومن هو في حكم المسافر فرضه الإفطار ولا يجوز له الصيام في شئ من هذا لشهر، وحد السفر الذي يجب التقصير في الصوم أو الإتمام هو الحد الذي يجب معه التقصير في الصلاة أو إتمامها وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة.
ويكره للإنسان الخروج للسفر في هذا الشهر إلا أن يضطر إلى ذلك فإذا انقضى جميع الشهر وقد ذكر: ثلاث وعشرون منه جاز له الخروج على كل حال، وينبغي للمسافر فيه أن لا يمتلئ من الطعام والشراب وأن لا يجامع إلا عند الضرورة الشديدة إليه والأحوط ترك الجماع بالكل.
وإذا كان المسافر عالما بأن الإفطار واجب عليه ثم صام لم يجزئه صومه وعليه القضاء وإن لم يكن عالما بذلك لم يكن عليه قضاء وكان صيامه مجزئا، وإذا نوى السفر من الليل وخرج بعد طلوع الفجر أي وقت من النهار ففرضه الإفطار وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر فعليه إتمام الصيام ولا قضاء عليه، وإذا خرج قبل طلوع الفجر كان فرضه الإفطار سواء نوى السفر من الليل أو لم ينو ذلك وكان عليه القضاء، وإن نوى السفر من الليل ولم يتم له الخروج إلا بعد زوال الشمس فعليه الإمساك عن الإفطار باقي النهار والقضاء بعد ذلك،