وتعمد القئ ولو ذرعه لم يقض وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة، وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان أشبههما أنه لا قضاء، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.
السادسة: تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام، وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والأشبه أنها لا تتكرر، ويعزر من أفطر لا مستحلا مرة وثانية فإن عاد ثالثة قتل.
السابعة: من وطأ زوجته مكرها لها لزمه كفارتان ويعزر دونها، ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة ويعزران.
الثالث: من يصح منه:
ويعتبر في الرجل العقل والإسلام وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه ولا من المجنون والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه، ولا من الحائض والنفساء ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه ولا يصح من الصبي غير المميز، ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال، ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور، وفي ثلاثة أيام لدم المتعة وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب، عامدا، ولا تصح في واجب غير ذلك على الأظهر إلا أن يكون سفره أكثر من حضره أو يعزم الإقامة عشرة، والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة ويلزم به عند البلوغ إلى نفسه، فلا يصح من المريض مع التضرر به ويصح لو لم يتضرر ويرجع في ذلك.
الرابع: في أقسامه:
وهي أربعة: واجب وندب ومكروه ومحظور.
فالواجب ستة: شهر رمضان والكفارة ودم المتعة والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه وقضاء الواجب المعين.