تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا: فيصوم لكل نصف صاع يوما، هذا إذا أصابه المحل في الحرم.
الفصل السابع: في صوم النذر:
قال الله تعالى: وليوفوا نذورهم، وقال: أوفوا بالعقود، يقال وفي بعهده وأو في لغة أهل الحجاز وهي لغة القرآن وقد ذكرنا ما في الوفاء بالنذر، أما العقود فجمع العقد بمعنى المعقود وهو أوكد العهود، والفرق بين العهد والعقد أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولا يكون إلا بين متعاقدين و العهد قد ينفرد به الواحد، فكل عهد عقد ولا يكون كل عقد عهدا.
خاطب الله تعالى المؤمنين وتقديره يا أيها المؤمنون وهو اسم تعظيم وتكريم " أوفوا بالعقود "، والأمر على الوجوب شرعا فعلى هذا من نذر صوم يوم بعينه فعليه الوفاء به واجبا، واختلفوا في هذه العهود على أربعة أقوال : أحدها أن المراد بها العقود التي يتعاقد الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد الأيمان والنذور وعقد العهد وعقد البيع.
وثانيها أنها العهود التي أخذها الله على العباد مما أحل وحرم.
وثالثها أن المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا على النصرة والمؤازرة على من حاول ظلمه.
ورابعها أن ذلك أمر من الله لأهل الكتاب. قالوا فإنما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبينا ع، والأقوى أن يكون على العموم فإن ذلك بعرف الشرع يحمل على العموم والاستغراق وجوبا، فيدخل تحته الصوم والصلاة والحج وغير ذلك.
الفصل الثامن: في صوم الاعتكاف:
قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قيل في معناه قولان: