بالماء وليحفظ نفسه من ابتلاع ما حصل في فيه من رطوبته، ويكره له شم النرجس وغيره من الرياحين وليس كراهية شم النرجس مثل الرياحين بل هي آكد، ولا بأس أن يدهن بالأدهان الطيبة وغير الطيبة، ويكره له شم المسك وما يجري مجراه، ويكره للصائم أيضا القبلة وكذلك مباشرة النساء وملاعبتهن فإن باشرهن بما دون الجماع أو لاعبهن بشهوة فأمذى لم يكن عليه شئ، فإن أمنى كان عليه ما على المجامع فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك، ولا بأس للصائم أن يزق الطائر والطباخ أن يذوق المرق والمرأة أن تمضغ الطعام للصبي ولا تبلع شيئا من ذلك، ولا يجوز للصائم مضغ العلك ولا بأس أن يمص الخاتم والخرز وما أشبههما.
باب حكم المريض والعاجز عن الصيام:
المريض الذي لا يقدر على الصيام أو يضر به يجب عليه الإفطار ولا يجزئ عنه إن صامه وكان عليه القضاء إذ برئ منه، فإن أفطر في أول النهار ثم صح فيما بقي منه أمسك تأديبا وكان عليه القضاء، فإن لم يصح المريض ومات من مرضه الذي أفطر فيه يستحب لولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من الصيام وليس ذلك بواجب عليه، فإن برئ من مرضه ذلك ولم يقض ما فاته ثم مات وجب على وليه القضاء عنه وكذلك إن كان قد فاته شئ من الصيام في السفر ثم مات قبل أن يقضي وكان متمكنا من القضاء وجب على وليه أن يصوم عنه.
فإن فات المريض صوم شهر رمضان واستمر به المرض إلى رمضان آخر ولم يصح فيما بينهما صام الحاضر وتصدق عن الأول عن كل يوم بمدين من طعام فإن لم يمكنه فبمد منه فإن لم يتمكن لم يكن عليه شئ وليس عليه قضاء، فإن صح فيما بين الرمضانين ولم يقض ما عليه وكان في عزمه القضاء قبل الرمضان الثاني ثم مرض صام الثاني وقضى الأول وليس عليه كفارة فإن أخر قضاءه بعد الصحة توانيا وجب عليه أن يصوم الثاني ويتصدق عن الأول ويقضيه أيضا بعد ذلك، وحكم ما زاد على الرمضانين حكم رمضانين على السواء وكذلك لا يختلف الحكم في أن يكون الذي فاته الشهر كله أو بعضه بل الحكم فيه سواء،