عاشوراء كل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
وأما صوم الأذن، فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده. والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم.
وأما صوم التأديب، فالصبي يؤمر إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض.
وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض. وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.
وأما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيا من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك، وأجزأ عنه صومه.
وأما صوم السفر والمرض، فإن العامة اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعا، فإن صام في السفر أو في حال المرض، فعليه القضاء في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
باب الفطرة قال الصادق عليه السلام: ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول، من صغير أو كبير وحر وعبد وذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير. وأفضل ذلك التمر. ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا، ولا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد. ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين.