الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنه منه ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا، قيل:
يجزئ وقيل: لا يجزئ وعليه الإعادة وهو الأشبه، ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدد النية واجتزأ به فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء.
فروع ثلاثة:
الأول: لو نوى الإفطار في يوم رمضان ثم جدد قبل الزوال قيل: لا ينعقد وعليه القضاء ولو قيل: بانعقاده كان أشبه.
الثاني: لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد النية كان صحيحا.
الثالث: نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي.
الثاني: ما يمسك عنه الصائم: وفيه مقاصد:
المقصد الأول: ما يجب الإمساك عنه:
يجب الإمساك عن كل مأكول معتادا كان كالخبز والفواكه أو غير معتاد كالحصى والبرد، وعن كل مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنهار وعصارة الأشجار، وعن الجماع في القبل إجماعا وفي دبر المرأة على الأظهر ويفسد صوم المرأة، وفي فساد الصوم بوطئ الغلام والدابة تردد وإن حرم وكذا القول في فساد صوم الموطوء والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل، وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ع، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم وقيل: لا وهو الأشبه، وعن الارتماس وقيل: لا يحرم بل يكره والأول أشبه، وهل يفسد بفعله؟ الأشبه لا، وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف الأظهر التحريم وفساد الصوم، وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر.
ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم ولو كان نوى الغسل صح