النظر الثاني: في أقسامه:
وهي أربعة: واجب وندب ومكروه ومحظور.
الأول: الواجب:
والواجب ستة: صوم شهر رمضان والكفارات ودم المتعة والنذر وما في معناه والاعتكاف على وجه وقضاء الواجب.
القول في شهر رمضان:
والكلام في علامته وشروطه وأحكامه:
أما الأول:
فيعلم الشهر برؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد برؤيته، وكذا لو شهد فردت شهادته وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال، ومن لم يره لا يجب عليه الصوم إلا أن يمضى من شعبان ثلاثون يوما أو يرى رؤية شائعة، فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة، وقبل: تقبل مطلقا وهو الأظهر سواء كانا من البلد أو خارجه، وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون المتباعدة كالعراق وخراسان بل يلزم حيث رئي، ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح ولا بشهادة النساء ولا اعتبار بالجدول ولا بالعدد، ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ولا بتطوقه ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية..
ويستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ ولو صامه بنية رمضان لإمارة قيل: يجزئه، وقيل: لا وهو الأشبه، وإن أفطره فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان، وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين، ولو غمت شهور السنة عد كل شهر منهما ثلاثين وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة