أحدهما أنه أراد به الجماع عن ابن عباس وغيره، والثاني أنه أراد به الجماع وكل ما كان دونه من قبلة وغيرها وهو مذهبنا.
وقوله: وأنتم عاكفون في المساجد، فعندنا الاعتكاف هو اللبث في أحد المساجد الأربعة للعبادة من غير اشتغال بما يجوز تركه من أمور الدنيا، وله شرائط مذكورة في كتب الفقه وأصله اللزوم.
وقوله: تلك حدود الله، أي فرائضه والحد منتهى الشئ، ولا يجوز الاعتكاف إلا بالصوم وبه قال أبو حنيفة ومالك بن أنس ودلت الآية من فحواها على الصوم الواجب في الاعتكاف، والدليل القاطع من القرآن قوله: وما آتيكم الرسول فخذوه، وإن كان على الجملة، وعندنا لا يكون أقل من ثلاثة أيام وبه قال أهل المدينة.
وقيل: إن هذه الآية من أولها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نزلت في شأن أبي قيس بن صرمة وكان يعمل في أرض له، فأراد الأكل فقالت امرأته نصلح لك شيئا فغلبت عيناه ثم قدمت إليه الطعام فلم يأكل، فلما أصبح لاقى جهدا فأخبر رسول الله ص بذلك، فنزلت الآية، وروي أن عمر أراد أن يواقع زوجته في شهر رمضان بالليل، فقالت أنى نمت، فظن أنها تعتل عليه فوقع عليها، ثم أخبر النبي عليه السلام من الغد، فنزلت الآية فيهما، وعن الصادق ع: إنها نزلت في خوات بن جبير بمثل قصة أبي قيس بن صرمة، وكان ذلك يوم الخندق.
الفصل التاسع:
في صوم قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر:
قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر، وتقديره فمن كان منكم في سفر - يعني مسافرا - فليصم عدة من أيام أخر، والأمر على الإيجاب في الشرع فعلم أن قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر واجب يجوز متتابعا ومتفرقا والتتابع أفضل، وبه قال الشافعي ومالك وقال أهل العراق هو مخير.
وروى عبد خير قال: قلت لأبي الحسن أمير المؤمنين ع: إن على أياما من