المنهي عنه شرعا بغير خلاف بيننا، وهذا مذهب السيد المرتضى وغيره من أصحابنا. وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله لا يعتبر الإيمان إلا في كفارة قتل الخطأ وما قدمناه واخترناه أظهر وإبراء للذمم وفيه الاحتياط لأنه إذا أعتق مؤمنة فبالإجماع قد برأت ذمته مما تعلق عليها ولا إجماع إذا خالف ذلك.
أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.
على الصحيح من المذهب لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على المد. وذهب بعض أصحابنا إلى المدين، ولا يجزئ اخراج القيم في الكفارات ويجوز اخراج القيم في الزكوات عندنا ومستحقها هو مستحق زكاة الأموال.
أو صيام شهرين متتابعين.
واختلف أصحابنا، منهم من قال: إن هذه الكفارة مرتبة ومنهم من قال: إنها مخير فيها، وهو الأقوى والأظهر.
فمن لم يقدر على أحد ما ذكرناه فليصم ثمانية عشر يوما، وذهب بعض أصحابنا وهو السيد المرتضى إلى أن الثمانية عشر يوما متتابعات.
فإن لم يقدر تصدق بما وجد أو صام ما استطاع.
وأما المندوب مما يقع الإمساك عنه فإنشاد الشعر وما يجري مجرى ذلك مما نبينه في موضعه إن شاء الله وصوم شهر رمضان يلزم صيامه سائر المكلفين من الرجال والنساء والعبيد والأحرار إلا من لم يطقه لمرض أو عجز من كبر أو غيره والحائض والنفساء والمسافر سفرا مخصوصا عندنا.
والذين يجب عليهم الصيام على ضربين: منهم من إذا لم يصم متعمدا من غير عذر أباحه ذلك وجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء لصاحب العذر، ومنهم من لا يجب عليه ذلك فالذين يجب عليهم ذلك كل من كان ظاهره ظاهر الاسلام، والذين لا يجب عليهم ذلك هم الكفار من سائر أصناف من خالف الاسلام.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: فإنه وإن كان الصوم واجبا عليهم فإنما يجب بشرط الاسلام. قال محمد بن إدريس رحمه الله: إن أراد بقوله: فإنما يجب بشرط الاسلام،