ومضغ الطعام وذوقه وزق الطائر والمضمضة للتبرد واستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة والخنثى.
المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار: وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله ورسوله وأئمته ع والارتماس على رأي فيهما، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة وبالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة ولو ظن لم يفطر، والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول، وتعمد القئ فلو ذرعه لم يفطر والحقنة بالمائع ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال، وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا وفي إلحاق العابث بالمضمضة أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد إشكال وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا، والسعوط بما يتعدى الحلق كالابتلاع ولا يفطر بالوصول إلى الدماع خاصة، ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما في الحلق ولا بالتقطير في الأذن ما لم يصل الجوف ولا بالفصد والحجامة نعم يكرهان للضعف بهما، ولا بتشرب الدماع الدهن بالمشام حتى يصل إلى الجوف ولا بدخول ذبابة من غير قصد ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك وتغير طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه ولو تفتت العلك ووصل منه إلى الجوف أفطر، والنخامة إذا لم يحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها وكذا لو أنصبت من الدماع في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف، ولو ابتلعها بعد حصولها إلى قضاء الفم اختيارا بطل صومه ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار، ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة وإلا فلا شئ ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة.