ويكره تقبيل النساء واللمس والملاعبة والاكتحال بما فيه صبر أو مسك وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق في شم الرياحين ويتأكد النرجس، والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد.
المطلب الثالث: فيما يجب بالإفطار: يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب المعتاد وغيره والجماع الموجب للغسل وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر والنوم عقبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل، والاستمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا ومعاودة الجنب لنوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه الغسل فيهما مع نية الغسل حتى يطلع الفجر وما عداه يجب به القضاء خاصة.
وإنما تجب الكفارة في الصوم المعين كرمضان وقضاؤه بعد الزوال، والنذر المعين والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة، وإن فسد الصوم، ويتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير ويعزر مع العلم والتعمد فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة، ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها ويفسد لو طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ، ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة، ولا يفسد صوم الناسي ومن وجر في حلقه ومن أكره حتى ارتفع قصده أو خوف على إشكال.
فروع:
أ: لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام فإن ابتلعه كفر.
ب: يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ وإلا فالقضاء خاصة.
ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء والكفارة عليه.
د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة فلو أعتقت ثم حاضت