ذكرناه في أول الباب من صوم كفارة صيد الحرم وصوم كفارة الإحلال في الإحرام إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن، ولا يجوز الاعتكاف في غير هؤلاء المساجد الأربعة، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل وجمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة والمدينة وأمير المؤمنين عليه السلام في هذه الثلاثة المساجد، وقد روي في مسجد البصرة.
إذا قضيت صوم شهر رمضان والنذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل، وإذا أصبحت يوم الفطر اغتسل وتطيب وتمشط وألبس أنظف ثيابك وأطعم شيئا من قبل أن تخرج إلى الجبانة، فإذا أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء وقم على الأرض ولا تقم على غيرها وأكثر ذكر الله والتضرع إلى الله عز وجل وسله أن لا يجعل منك آخر العهد وبالله التوفيق.
باب الاعتكاف:
قال العالم عليه السلام: وسئل عن الاعتكاف فقال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة ومسجد الجماعة، ويصوم ما دام معتكفا، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها وتشييع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس حتى يرجع من ساعته، واعتكاف المرأة مثل اعتكاف الرجل، قال العالم عليه السلام: كانت بدر في رمضان فلم يعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان من قابل اعتكف عشرين يوما من رمضان: عشرة لعامه وعشرة قضاء لما فاته عليه السلام.