أصحابنا: عليه القضاء، والأظهر أن لا قضاء عليه، ولا بأس به أن يمص ما ليس له طعم مثل الخرز والخاتم وما أشبه ذلك.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة: من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب القضاء والكفارة ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة، ثم استشهد بأخبار من جملتها ما رواه أبو هريرة، قال: أتى رجل النبي ع فقال: هلكت. فقال: ما شأنك؟. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: تجد ما تعتق رقبة قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا قال: اجلس. فأتى النبي ع بعرق فيه تمر فقال: تصدق به. قال محمد بن إدريس رحمه الله: العرق بالعين غير المعجمة المفتوحة والراء غير المعجمة المفتوحة والقاف الزنبيل قد ذكره الهروي في غريب الحديث، وأهل اللغة في باب العين والراء والقاف، وسمعت بعض أصحابنا صحف الكلمة فقال: العذق بالذال المعجمة فالعذق بكسر العين والذال المسكنة الكباسة، وهي العرجون بما فيه من الشماريخ، وبفتح العين النخلة، نفسها فليلحظ ذلك فالغرض التنبيه لئلا تصحف الكلمة.
باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام وغير ذلك:
شروط السفر الذي يوجب الإفطار ولا يجوز معه صوم شهر رمضان في المسافة والصفة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها، فإن تكلف المسافر الصوم مع العلم بسقوطه عنه حرج وأثم ووجب عليه القضاء على كل حال وإن لم يكن عالما به كان صومه ماضيا.
ويكره للإنسان السفر في شهر رمضان إلا عند الضرورة الداعية له إلى ذلك من حج أو عمرة أو الخوف من تلف مال أو هلاك أخ أو ما يجري مجراه أو زيارة بعض المشاهد المقدسة، فإذا مضى ثلاثة وعشرون يوما من الشهر جاز له الخروج إلى حيث شاء ولم يكن سفره مكروها، ومتى كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع فيه من يومه لم يجز له الإفطار ويجب عليه الصيام وكذلك يجب عليه إتمام الصلاة.