من الرجال قضى عنه وليه من النساء.
وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من قابل. فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام.
وليس عليه القضاء إلا أن يكون صح في ما بين شهري رمضان. فإن كان كذلك ولم يصم، فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويصوم الثاني. فإذا صام الثاني قضى الأول بعده وإن فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخله و يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني.
وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم، صامت ذلك المقدار تأديبا و عليها القضاء. وإذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ولم يصم من الشهر الثاني شيئا، فعليه أن يعيد صومه ولم يجزه الشهر الأول. إلا أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فإن الله حسبه. فإن صام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني على ما صام.
باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من شهر رمضان اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث.
باب الرجل يسلم وقد مضى شهر رمضان سئل الصادق عليه السلام عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان. ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه.