لا قضاء عليه لأن نذره تعلق بما يستحيل فلم ينعقد، وإذا لم ينعقد فلا قضاء وإنما قلنا: إنه مستحيل، لأن صوم ذلك اليوم قد تعين صومه بنذر سابق يستحيل أن يجب بسبب آخر فكأنه نذر ما يستحيل وقوعه وجرى مجرى أن يعلق نذره باجتماع الضدين، والذي يكشف عن استحالة ما نذره أنه إذا قال: علي أن أصوم يوم قدوم فلان، فكأنه نذر صيام هذا اليوم على وجه يكون صيامه مستحقا بقدوم ذلك القادم وهذا اليوم الذي فرضنا أنه متعين صومه بسبب متقدم يستحيل فيه أن يستحق صومه بسبب آخر من الأسباب وهذا بين هذا آخر كلام المرتضى رحمه الله. والمقصود من هذا أنه جعله كرمضان وأنه يستحيل أن يقع فيه صوم غيره وذلك إنما يحتاج إلى النية المعينة للصوم في الزمان الذي ليس بمعين حتى يعينه وهذا الزمان في نفسه معين فهو كرمضان سواء. وقول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله: أو كان يجوز ذلك فيه، يريد به أن النذر المعين كان يجوز ألا يكون معينا على ما تقدمت الإشارة منا في تفسيره.
فلقائل أن يقول له: وكان يجوز أن لا يكلفنا الله تعالى صيام رمضان ولا يوجبه علينا، فما لزمنا في النذر المعين من الجواب يلزمه مثله حذو النعل فاحترازه بما احترز غير مجد عليه نفعا، فرمضان عنده يمتاز من سائر ضروب الصيام الواجب بثلاثة أحكام أحدها أن نية القربة كافية فيه ونية واحدة تجزئ للشهر جميعه، ويجوز أن تتقدمه على بعض الوجوه، على ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر من طريق أخبار الآحاد بأن يعزم في شعبان أنه إذا حضر رمضان صامه ثم حضر رمضان وعلمه ثم نسي وصام ذلك أجزأته تلك النية المتقدمة وكان صومه صحيحا مجزئا عنه.
فأما من لم يعلم باستهلال الشهر وأصبح صائما بنية التطوع، فإنه يجزئه صيامه سواء علم قبل الزوال أو بعد الزوال، فأما من أصبح بنية الإفطار ثم قامت عنده البينة بدخول الشهر، فإن كان ذلك قبل الزوال ولم يتناول ما يفسد الصيام فيجدد النية وقد تم صومه ولا قضاء عليه، وإن كان ذلك بعد الزوال فيجب عليه الإمساك باقي نهاره ويجب عليه القضاء، فإن لم يمسك باقي نهاره وأفطر فإنه يجب عليه مع القضاء الكفارة لأنه قد أكل في نهار رمضان بعد حصول علمه به.
ووقت النية ليلة الصوم من أولها إلى طلوع الفجر فأي وقت نوى الصوم فقد