غبار الدقيق وغبار النفض وما جرى مجراه، والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.
وما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء: الإقدام على الأكل أو الشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة على مراعاته ويكون طالعا وترك القبول عن من قال: أن الفجر طلع، والإقدام على تناول ما ذكرناه ويكون قد طلع، وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته، والإقدام على الإفطار ولم يدخل وكذلك الإقدام على الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين أن الليل لم يدخل، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر، ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بتناوله دون المضمضة للطهارة سواء كانت الطهارة للصلاة أو لما يستحب فعلها من الكون عليها غير ذلك.
وقال شيخنا: دون المضمضة للصلاة، ذكره في هذا المختصر أعني جمله وعقوده وقال في نهايته: ومن تمضمض للتبرد دون الطهارة وهو الصحيح.
والحقنة بالمائعات. هذه الأحكام في الصوم الذي يتعين صومه مثل شهر رمضان والنذر المعين.
وقال السيد المرتضى: من تعمد الأكل أو الشرب أو استنزال الماء الدافق: بجماع أو غيره أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل له أفطر وكان عليه القضاء والكفارة - قال: وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة تعمد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله ص وعلى الأئمة ع. والارتماس في الماء والحقنة والتعمد للقئ والسعوط وبلع ما لا يؤكل كالحصى وغيره. قال وقال قوم: إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله. قال: وهو الأشبه وقالوا: في تعمد الحقنة وما تيقن وصوله إلى الجوف من السعوط وفي تعمد القئ وبلع الحصى أنه يوجب القضاء من غير كفارة. وقد روي: أن من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء والكفارة. وروي: